قوله تعالى: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}
  وقال في شرح الإبانة: يختتن الصبي بعد سبع سنين، والصبية بعد سبعة أيام.
  وأما حلق العانة: فذلك سنة، قال في الانتصار: ولا ينبغي تأخيره عن أربعين يوما، وإن حلقه بالنورة جاز.
  وأما نتف الإبط فهو سنة، قال في الانتصار: في كل أربعين يوما، ومن تعود حلقه، فشق عليه بعد ذلك نتفه حلقه.
  وأما قص الأظفار فذلك سنة، وقد أنكر ÷ على أقوام يتركون أظفارهم، حتى تكون كمخالب الطير، قال في الانتصار: ولم أر في شيئ من كتب الحديث مما سمعت شيئا في كيفية قص الأظفار، وقد روي بعض العلماء فيه فعلا من جهة الرسول ÷، وهو أنه # بدأ بمسبحة اليد اليمنى، وختم بإبهامها، وبدأ بخنصر اليد اليسرى، وختم بإبهامها.
  ولم يؤثر في الرجلين فعل من جهة الرسول ÷، وذكر بعض العلماء: أنه يستحب أن يبدأ بخنصر الرجل اليمنى، ثم يختم بخنصر الرجل اليسرى، قياسا على التخليل في الوضوء.
  وأما الاستنجاء: ويسمى الانتقاص بالماء، قيل: فكان واجبا في شريعة إبراهيم # من الغائط والبول، ومذهب الأئمة: أنه لم يصح نسخه بل نحن مأمورون به
  لقوله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً}[النحل: ١٢٣] وهذا أمر، وهو للوجوب، وفيه أخبار متعددة، قال في الشفاء: ويستحب المبالغة في الاستنجاء، وعن علي #: من بالغ في الاستنجاء، لم ترمد عيناه.
  وهذه القراءة هي المشهورة بنصب {إِبْراهِيمَ} ورفع {رَبُّهُ}. وقرأ أبو حنيفة، وابن عباس برفع إبراهيمُ ونصب ربَّه والمعنى: أن إبراهيم # دعا ربه بكلمات فعل المختبر، هل يجيبه إليهن أم لا؟.