وقوله تعالى: {بين يدي الله ورسوله}
  بقوم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليعد» وهذا مذهبنا وأبي حنيفة، فإن صلى مع الإمام فبعد الصلاة، وإن صلى وحده فبعد صلاته، فإن كان لا صلاة عليه كالحائض فبعد الفجر.
  قال أبو طالب: وكذلك المريض والمسافر.
  قال القاضي زيد: هذا إذا قلنا: ليست الصلاة بفرض عين.
  وقال مالك والأوزاعي: جواز ضحيته مرتبة ذبيحة الإمام.
  قال في النهاية: قد وردت أخبار مختلفة ففي بعضها: من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي بعضها من ذبح قبل ذبح الإمام.
  وقال الشافعي: وقتها مرتب على دخول قدر الصلاة والخطبتين بعد دخول وقت صلاة العيد، فلو كان لا يصلي للعصيان قال الشيخ عطية: وقت ضحيته بعد الزوال، فهذه ثمرة على هذا القول.
  الثمرة الثانية: في صوم يوم الشك، اعلم أنه لا يكره صيامه إن صام شعبان، ولا خلاف أنه يستحب صومه إذا وافق وردا له بنيّة التطوع، ولا خلاف أنه ينهى عن نية صومه قطعا على أنه من رمضان.
  واختلفوا بعد هذا على أقوال فمذهب الهادي، والقاسم، والناصر، قال المؤيد بالله: والمسألة إجماعية لأهل البيت أنه يستحب صومه يعني بنية مشروطة، وخرج من قولهم أحمد بن عيسى فإنه قال: يكره، واستحبابه مروي عن علي # وابن عمر، وابن سيرين، وأسماء ابنة أبي بكر، ورواية أهل المذهب عن عائشة.
  وقال الشافعي: يكره صومه، ولو شرط وذلك مروي عن عمر، وعمار، ومالك، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي.
  وقال أحمد: تجب إن كان غيما، ويكره إن كان صحوا.
  وقال الحسن وابن سيرين: الناس تبع للإمام في الفطر والصوم.