قوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم}
  الوجه الثاني: أن القراءة المقصودة قد جازت للمحدث بالإجماع، وإذا جاز المقصود جاز التابع، وهو اللمس.
  الوجه الثالث: أن الأمة أجمعت إجماعا معلوما في كل عصر وفي كل قطر أن صبيان المكتب(١) يمسون المصحف وهم محدثون من دون تناكر، وإن كان لا يجوز لما أجمعوا على السكوت، وعدم النكير.
  وقال في النهاية: ومالك منع بحديث عمرو بن حزم لا بالآية فإنه حملها على اللوح، وعلى الملائكة، ورخص الصبيان؛ لأنهم غير مكلفين.
  وأما من منع فأخذ بالآية وحمل على أنها للنهي، والنهي يتعلق بمس القرآن، والأخذ بالخبر، وأجيب بأن المحتمل لا يكون حجة، والآية محتملة كما تقدم، والخبر محتمل أنه أراد بالطاهر من ليس بجنب ولا حائض؛ لأنه يطلق عليهما اسم الظاهر حقيقة.
  قال المؤيد بالله في الإفادة: والمستحب أن لا يمس القرآن إلا من كان على وضوء.
  قال في الكشاف: ومن الناس من حمل اللمس على القراءة، يعني أن ذلك مستحب.
  وعن ابن عمر: أحب أن لا يقرأ إلا وهو طاهر، وقد جعلت الطهارة من آداب القارئ.
  قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} ثمرتها وجوب التسبيح؛ لأن الله تعالى أمر به، لكن اختلف ما أريد به فقيل: التنزيه عن كل صفة لا تليق به تعالى.
  وقيل: أريد به الصلاة، وتكون دلالتها مجملة.
(١) المدرسة تمت.