قوله تعالى: {وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون}
  النفل لكونه أحصر وتحلل وجب القضاء عندنا، وهو قول زيد بن علي، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ومن تمامه الإتيان بقضائه، وقياسا على ما لو فاته الحج بفوات الوقوف.
  وقال مالك، والشافعي: لا يجب عليه القضاء، وسبب الخلاف أن من أوجب القضاء احتج بما ذكر، وبقوله ÷: «من كسر وعرج فعليه الحج من قابل» ولم يفصل، وبأنه ÷ لما منع من العمرة قضاها.
  وحجة من قال: لا يجب القضاء أنه لم يرو أنه صلّى الله عليه أمر أحدا ممن كان معه في العمرة التي أحصر فيها بالقضاء.
  الصورة الثانية: إذا دخل في صوم هل له الخروج منه وإبطاله أم لا؟ فمذهبنا والشافعي له الخروج منه، ولا قضاء عليه سواء أفطر لعذر أو لغير عذر.
  وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يفطر كالواجب، وإن أفطر فعليه القضاء سواء أفطر لعذر أو غير عذر، وقال مالك عليه التمام، فأما القضاء فإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه، وإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء، وسبب الخلاف أن أبا حنيفة تعلق بثلاثة أمور:
  الأول: هذه الآية وهي قوله تعالى: {فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها} بناء على التفسير بأنهم ابتدعوا العادة من غير إيجاب ولم يتموها.
  والأمر الثاني: القياس على الحج.
  والأمر الثالث: ذكره في النهاية قال: روى مالك أن حفصة وعائشة زوجتي النبي ÷ أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال ÷: «أقضيا يوما مكانه».
  ومذهبنا ما نص عليه الهادي # في الأحكام، وهو قول المؤيد بالله، والشافعي وهو مروي عن علي #، وعمر، وابن