تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}

صفحة 299 - الجزء 5

  ولكنه يتفرع في هذا الفصل فروع:

  الأول: أن الكناية تقوم مقام النطق باللسان، وكذلك الإشارة من الأخرس؛ لأنهما قد قاما مقام النطق في الطلاق وغيره، وقد ذكر هذا السيد يحيى بن الحسين.

  الثاني: لو كان الظهار مشروطا بشرط وقع إذا حصل الشرط عندنا وأبي حنيفة، وذكره في المهذب ل (الشافعي) ووجه ذلك التشبيه للظهار بالطلاق؛ لأنه قول يوجب التحريم فصح تعليقه بالشرط كالطلاق، ولو علق الظهار بمشيئتها كانت المشيئة على المجلس كالطلاق، ولو كان الشرط للنفي نحو إن لم أدخل الدار فإن وقت وقع إذا مر الوقت من غير دخول، وإن أطلق لم يتحقق إلا بالموت، لكن لا فائدة له في حقها، وله فائدة لو علق حكما آخر بظهارها، نحو عبده حر إن ظاهر من فلانة، ثم قال لفلانة: إن لم تدخلي الدار فأنت كظهر أمي فماتت أو مات وقع الظهار، فيتحرر العبد، هذا إن قلنا: أن إن لم للتراخي ولم يعزم على الترك، ويقع الظهار في إن لم يشاء الله لا إن شاء الله، ولو علق بالنفي كان مظاهرا عند الإياس أو العزم على تركه، أشار إليه في الشرح وذكره في جامع الأمهات، وكذا ذكر في الانتصار أنه يحنث بالعزم على الترك لا بالعزم على الفعل، وجعل هذا دقيقة.

  الثالث: لو وقت بوقت يوقت عندنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، فيبطل التحريم بمضي المدة، والوجه: أنه يدخله التأقيت بالكفارة، فيوقت باللفظ بخلاف الطلاق، ولأن اليمين يصح تأقتها، والظهار يشبه اليمين لدخول الكفارة، فلو قال في اليوم، وكل ما جاء يوم، يؤقت اليوم وتأبد لمجيء غد، ولو قال: كل ما جاء يوم فأنت كظهر أمي ذلك اليوم تكرر الظهار لكل يوم، وخرجت الليالي وتكرر الكفارة للعود في كل يوم.