تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}

صفحة 247 - الجزء 1

  والنفل داخلا أفضل، لقوله ÷: (صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره).

  والوجه أنه يسمى متوجها إلى البيت، قال أهل المذهب: لكن إذا صلى إلى جهة الباب، وجب أن يكون قدامه جزء منها.

  وقيل: لا يصح الفرض، ولا النفل.

  وقيل: يصح النفل دون الفرض.

  حجة القول الأول: أنه يسمى متوجها إليها، كما إذا صلى خارجا، ومن منع نازع في هذا، وقال: إنه لا يسمى متوجها إليها، وقد ورد حديثان حديث ابن عباس أنه ÷ لما دخل الكعبة خرج فصلى، وقال: «هذه القبلة». وحديث ابن عمر: (أنه لما دخل الكعبة صلى فيها).

  وأما إذا صلى على سطح البيت، فالمذهب تصح صلاته إذا كان قدامه إذا سجد جزء منها؛ لأنه متول لجزء من البيت.

  وقال أبو حنيفة: تصح ولو سجد على آخر جزء.

  وقال الشافعي: لا بد أن تكون له سترة متصلة، فإن لم يكن له سترة لم تصح صلاته؛ لأنه صلى عليها لا إليها، وفي غير المتصلة كأن ينصب عصاه، ونحو ذلك خلاف بين أصحاب الشافعي، وكذلك اختلفوا لو صلى على عرصة البيت المشرّف، وفرض أن البناء رفع عنه، فقيل: لا يصح؛ لأنه صلى عليه لا إليه، وقيل: كما لو صلى على السطح تصح، بشرط أن يكون ثم سترة. وقد تقدم أنه يخرج من عموم الآية الكريمة المعذور والمسافر يتنفل على الراحلة، وفي سبب نزول الآية دلالة على موقف الرجال والنساء في الصف، وعلى جواز الأفعال الكثيرة لصلاح الصلاة، من حيث تحول الرجال مكان النساء.