قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين}
  قوله تعالى: {ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ}[الحشر: ٥]
  اللينة اختلف فيها فقيل: هي عامة لأنواع النخل. وقيل: للكرم، وقيل: للنخل سوى العجوة عن ابن عباس، وقتادة، والأول عن مجاهد، وابن زيد، وأبي مسلم، والثالث عن أبي سفيان. وقيل: هي لما قرب من الأرض من النخل، وقيل: الفسيل لأنها اللينة.
  ثمرة الآية: جواز قطع أشجار الكفار، وخراب زروعهم، قيل: لما أمر الرسول ÷ بقطع نخيلهم، قالت اليهود: زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخيل.
  وروي أنه ÷ أمر بقطع النخيل إلا العجوة.
  وعن جابر: العجوة من الجنة.
  وقيل: لم يأمر بقطعها لمصلحة، ورجحه الحاكم.
  ومن ثمراتها: جواز الاجتهاد ولو بحضرة رسول الله ÷ وأن كل مجتهد مصيب، وأن بعضهم اجتهد فقطع، ورأى أن ذلك يوهن أمر الكفار ويغيظهم، فكان هذا وجها في الاجتهاد، وبعضهم لم يقطع ورأى أنه يصير إلى المؤمنين في الحال الثاني، وذكر أبو مسلم أن رجلين من أصحاب رسول الله ÷ كان أحدهما يقطع العجوة وأحدهما يقطع سائر النخل فسأل عن ذلك فقال الأول: أغيظ الكفار، وقال الآخر: بقيته للنبي وللمؤمنين فنزلت الآية بتصويبهما.
  وعن ابن مسعود قطعوا منها ما كان موضعا للقتال، وكذلك يجوز إحراق الأشجار والنخيل إن رأى الإمام ذلك صلاحا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، وكره الليث إحراق النخيل والشجرة المثمرة.