تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين}

صفحة 339 - الجزء 5

  وقال الأوزاعي: أكره قطع الشجر وتخريب قرية أو كنيسة، وروي عنه جواز ذلك.

  وروى عمر أن رسول الله ÷ أحرق نخيل بني النضير. وروي أنه أمر بإحراقها.

  قال في الشرح: ولم يلزم على هذا ما روي أنه ÷ كان يقول في وصيته للجيش: «ولا تقطعوا شجرا، ولا تغوروا عينا، إلا شجرا يضركم» لأن الإمام إنما يقطع ويحرق إذا رأى الصلاح في ذلك، فإذا كان قطعها يضر بالمسلمين تركت، وإن كانت تضر المسلمين بأن يتقوا بها قطعت، ولهذا قال ÷: «إلا شجرا يضركم» هذا معنى كلامه، وهذا حكم أهل الحرب.

  وأما حكم أهل البغي فقد قال الأئمة $: ما لم يجلبوا به على المسلمين فلا سبيل عليه، فهذا يدل على أنه لا تخرب أراضيهم، ولا تقطع أشجارهم، ولكن هذا بنا على أن ذلك لا مصلحة في فعله، فإن رأى الإمام صلاحا في قطع أشجارهم، وخراب دورهم فعل، وقد ذكر الأمير الحسين وغيره جواز العقوبة، بإتلاف المال وأخذه.

  أما إتلافه فقد ورد بذلك أخبار كثيرة:

  منها أنه ÷ قال: «لقد هممت أن أحرق دار من يتخلف عن الجماعة» وهو لا يهم إلا بالجائز.

  وروي أنه ÷ قال: «إذا وجدتم الرجل وقد غل فاحرقوا متاعه واضربوه».

  وروي أن أمير المؤمنين أحرق نصف مال المحتكر، وصرف نصفه إلى بيت المال.

  وروي عن علي # أنه أحرق دار جرير بن عبد الله لما لحق بمعاوية.