تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين}

صفحة 340 - الجزء 5

  وروي أنه أحرق دور قوم كانوا يبيعون الخمر، وكذلك بعض دار ثور بن عمرو لما لحق بمعاوية، وخرب بعضها، وخرب الهادي # القرى، وقطع النخيل والأعناب، والزروع بنجران وأملح، وقطع أعناب علاف بحقل صعدة عقوبة لهم على ترك انقيادهم، وكذلك الناصر بن الهادي # خرب منازل أهل الخطى في نجران، وقطع نخيلهم وأعنابهم، وخرب أيضا بلاد قدم وقطابة، وهكذا كثير من الأئمة فعل ذلك.

  وأما أخذ المال عقوبة إلى بيت المال فجوزه الأمير الحسين وهو أحد قولي المؤيد بالله، والمنصور بالله؛ لأن أخذه أنفع للمسلمين من إتلافه، وقد روي أن عليا # أخذ نصف مال المحتكر إلى بيت المال.

  وعن النبي ÷: «من أعطى زكاة ماله طائعا فله أجرها، ومن قال لا: أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا».

  وعنه ÷ أنه قال: «من وجدتموه يصيد من هذه المواضع والحدود فمن وجده فله سلبه» أراد حرم المدينة.

  وروي أن عمر قضى على من قتل في الحرم بدية وربع دية، وقضى ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام بدية، وثلثي دية، وغير ذلك من الحكايات، وأحد قولي المؤيد بالله: لا يجوز رفع المال إلى بيت المال عقوبة؛ لأن ذلك يورث التهمة، وقد ذكر هذا بعض المفرعين لمذهب الهادي #، وكذلك منعه الإمام يحيى، والغزالي.

  قال الإمام في الانتصار: والعقوبة بالمال كانت جائزة في صدر الإسلام، ثم نسخت.