وقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار}
  المسلم، وكان يجب رده من الغنيمة على الكافر إذا أسلمت زوجته وخرجت إلينا يرد المهر من الغنيمة قبل القسمة، وقد قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد: المردود هو الصداق.
  وقيل: يرد المهر الذي يتزوج بها قيل: والناسخ ما ورد في سورة براءة وقد قال قتادة: نسخ هذا الرد وهذا الحكم براءة.
  الثمرة الخامسة: تعلق بقوله تعالى: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ} وهذه إباحة لتزوج المسلمين للمهاجرات، لكنها مشروطة بتأدية الأجر وهو المهر.
  قال جار الله |: فإن أريد بذلك ما يؤدى لأزواجهن كان تقدم الأداء شرطا، وقد تقدم أن هذا منسوخ، أو أنه كان في ذلك الصلح لا في غيره.
  قال: وإن أريد أنهن إذا أعطين على سبيل الفرض، ثم تزوجن عليه لم يكن به بأس، وليس المراد أن شرط الإباحة أن يقدم إيتاء المهر، فإن النكاح ينعقد بغير تسمية لقوله تعالى في سورة البقرة: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦].
  قال جار الله: وإن أريد بذلك البيان أن ما أعطي أزواجهن لا يقوم مقام المهر، فهو محتمل للصحة هذا معنى كلامه.
  الثمرة السادسة: إذا قلنا بجواز نكاح من خرجت مهاجرة فهل يعتبر لإباحته مضي العدة أم لا؟ مذهبنا أنه لا بد من انقضاء العدة، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي.
  وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها إن كانت غير حامل، وفي الحامل روايتان صحح أبو بكر أنها لا تزوج حتى تضع، احتج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى نفى الجناح لقوله تعالى: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ}؟