تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}

صفحة 382 - الجزء 5

  وأما قوله ÷: «أو جائر» أراد به في الباطن وأبو حنيفة أخذ بظاهره، فقال: لا بد من السلطان ولو كان جائرا.

  وقيل: المراد بقوله: «وله إمام عادل أو جائر» إمام المحراب؛ لأنه قد قال في حياتي أو بعدي وليس وقته ÷ إمام أعظم، فدلت أن ذلك إمام المحراب، فمن جوز إمامة الجائر في الصلاة فهذا مطابق له، ومن منع كالأمير الحسين قال: هذا خاص في الجمعة أن إمام المحراب في الجمعة يجوز أن يكون جائرا لهذا الخبر لا في غيرها.

  وأما قوله #: «أربعة إلى الولاة» فالمراد بذلك على هذا القول أنهم إن وجدوا فهم أحق من غيرهم، وقد قال القاضي جعفر وأبو الفضل بن شروين إن لولاة الحق في غير زمان الإمام أن يأخذوا الصدقات طوعا وكرها، ويضمنوا الحقوق، والمراد بذلك إن امتنع صاحب المال.

  وقال أبو الفضل بن شروين: ولهم أن يقيموا الحدود،

  فإن قيل: ما الاحتياط في هذه المسألة هل الصلاة في غير وقت الإمام ليخرج عن الاخلاف، ثم يصلي الظهر أو ترك الجمعة، والاقتصار على الظهر؟

  قلنا: هذا يحتاج إلى التفصيل، ويقال: إن اتفقت صلاة الجمعة مع إمام عدل للمحراب ولم يذكر في خطبته الظلمة فالصلاة فيها احتياط، وإن كان الإمام جائرا فقد أثّم جماعة من الأئمة الحاضر - منهم: القاسم، وزيد بن علي ومحمد بن عبد الله وغيرهم، فاحتياطه يوقعه في الإثم عند هذه الطائفة، ولو كان الخطيب يترحم على الظلمة كما يعتاد في ظلمة السلاطين ازداد الإثم وكان في ذلك صلاة خلف مجروح وهو الخطيب، ومن ترك إظهار الكراهة للمعصية التي هي الدعاء للظلمة والثناء عليهم،

  فإن قيل: لم يعرف أحد من علماء الأنصار امتنع في حضور الجمعة في زمن بني أمية وبني العباس؟