تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}

صفحة 383 - الجزء 5

  فجوابه: أن من جوز الصلاة خلف الفاسق ولم يشترط الإمام في الجمعة فذلك قد عمل بمذهبه، ومن لم يستجز ذلك فالتقية كانت معروفة من جبابرة الظلمة، كالحجاج وأضرابه.

  فإن قيل: فقد قال أبو طالب إذا تعذر أخذ الولاية من الإمام جاز إقامة الجمعة، ووجبت فقد سقط استئذان الإمام فيلزم أن لا يشترط وما قاله أبو طالب هو ظاهر كلام الهادي، واحتجوا لذلك أن الرسول # خرج ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الصحابة أبا بكر ليصلي بهم، وقدموا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك.

  وأما المؤيد بالله فقال: لا بد من إذن الإمام كالحدود ينظر في الجواب على قول أبي طالب⁣(⁣١).

  وهل للإمام أن يولي من يصلي الجمعة في المكان الذي لا يليه؟

  هذا فيه تردد، فقيل: ليس له ذلك، وقيل: في قولهم: يدعو الإمام معرض إذا خاف، دلالة على جواز ذلك.

  الفرع الثاني

  في اعتبار موضع الجمعة واعلم أن الآية عامة للوجوب من غير فرق بين أهل الأمصار والبوادي، لكن خرجت المواضع التي لا تستوطن بدلالة الإجماع.

  وأما مواضع الاستيطان التي لا تكون أمصارا فعند الهادي والناصر ومالك والشافعي أن المصر ليس بشرط.

  وقال زيد بن علي والباقر، والمؤيد بالله والحنفية: إن المصر شرط،


(١) يقال: لا وجه للسؤال إذ الإمام الذي هو الشرط حاصل وبعده عن موضع الصلاة لا يسقطها كما يقال في امرأة لها ولي وهو غائب عنها فيناب عنه.