تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}

صفحة 384 - الجزء 5

  وأخرجوا أهل البوادي من العموم بقوله ÷: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» فهذا يخص عموم الآية، وعموم الأخبار نحو قوله ÷: «الجمعة حق واجب على كل مسلم».

  قلنا: هذا معارض بما روي أن أسعد بن زرارة جمع في حرة بني بياضة وهي قرية ليست بمصر، ولم يرو أنه # أنكر ذلك،

  وإذا قلنا: إن المصر شرط فظاهر احتجاج الشرح والشفاء أن المصر شرط للصحة، وقد ذكره علي خليل.

  وعن السيد يحيى أن ذلك شرط للوجوب، لا للصحة، وهكذا دار الحرب وما لا يستوطن، ظاهر كلامهم أن الجمعة لا تصح فيها، وقد ادعى الإجماع في الشرح أن قرى الكفار لا تقام الجمعة فيها، فلو دخل الإمام دار الحرب لحرب الكفار لم تحب عليه الجمعة فيها، وظاهر كلامهم عدم الصحة، وقد قال في الشرح: إذا ثبت أن الإمام شرط في وجوبها كان شرطا في صحتها؛ لأن الجمعة متى صحت وجبت فيفهم من هذا أنها لا تصح في دار حرب، ولا في بلد غير مستوطن.

  أما المسجد فقد شرطه الهادي والمنصور بالله ورواه في النهاية عن مالك، واختلف أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا، واحتجوا أنها لم تقم إلا في مسجد، وقد جرى بذلك عرف المسلمين.

  قال صاحب النهاية: اشتراط الأحوال التي اقترنت بصلاته ÷ وجعلها شرطا تعمق ودين الله يسير، ولو كانت شرطا لم يسكت، وبينها ÷ لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}⁣[النحل: ٤٤] وعند المؤيد بالله والحنفية تجوز في الصحراء وصححه الأمير الحسين لعموم الأدلة، ولأنه ÷ جمّع في مسلك الوادي.

  قال في الكافي: ولا يجمّع في عرفات، وفاقا؛ لأنها دار قلعة.