تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}

صفحة 385 - الجزء 5

  وأما في منى فقال مالك، والشافعي: لا تجوز بوجه ورواية لأبي حنيفة تجوز بكل حال.

  وقال في الرواية الثانية: تجوز إذا كان الإمام أمير مكة أو خليفته، وإلا فلا؛ لأنه مسافر وهو قول زيد بن علي.

  الفرع الثالث

  في جواز جمعتين أو أكثر في بلد واحدة

  وحاصل الكلام أن البلد إما أن يكون صغيرا أو كبيرا، إن كان صغيرا قيل وهو الذي يجمعه الميل فقال أبو طالب: لا تجوز إلا جمعة واحدة بلا خلاف.

  قال المنصور بالله: والفقيه يحيى بن أحمد إلا أن يضيق المكان جاز إقامتها في موضعين.

  قال المنصور بالله: إذا كان لا يتمكن من إقامتها إلا بالإيماء⁣(⁣١) لم يفرق، والفقيه يحيى بن أحمد قال: واحدة بعد أخرى، وإنما لم تجز في البلد الصغير إلا جمعة والخطاب عام لأن الإجماع مخصص، ولأن ذلك لم يعهد في أمصار المسلمين وقرارهم فإن أقاموا جمعتين في حال بطل إذ لا مخصص، وفي حالتين صحت الأولى إذ لا مانع منها، ولو في الثانية الإمام الأعظم.

  وقال الإمام يحيى: إذا كان في الثانية الإمام الأعظم صحت جمعة لئلا يكون إعراضا عنه، وفيه نظر ظاهر وهو أن الأولى فرغت صحيحة فلا يوجب عليهم واجب، ويبطل عليهم فرض للاستصلاح، ولو كانا في حالة بطلا إذ لا مخصص.


(١) في حاشية في الأصل ما لفظها: بل يصلوها بالإيماء في المسجد تمت.