قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
  وقال الأخوان: إن الجمعة تكون فرض كفاية، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تسقط عن أحد، وفي مهذب الشافعي تسقط عن أهل السواد.
  منشأ الخلاف عموم الآية، ومعارضة الخبر، وهو أن ذلك اتفق وقت رسول الله ÷ فقال #: «إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون».
  الفرع الخامس
  إذا أقيمت الجمعة في بلد من يجب عليه الحضور وهذا فيه أقوال:
  الأول: حكاه في الكافي عن زيد بن علي، والباقر، والمؤيد بالله: أنها لا تجب إلا على أهل المصر، ومن اتصل به.
  الثاني: حكاه أيضا عن القاسم، ويحيى، والناصر: أنها تجب على أهل البلد، وعلى من سمع النداء من سور البلد في يوم هاد.
  الثالث: قول المنصور بالله: إنها تجب على من كان في الميل.
  قال في النهاية ورواية عن مالك: تجب على من كان في ثلاثة أميال من موقع إقامتها. وقال قوم: تجب على من بينه وبين الجمعة مسيرة يوم. قال: وهو شاذ.
  وفي التهذيب: تجب على من سمع النداء من المصر.
  وعن ابن عمر، وأبي هريرة: من كان على عشرة أميال تجب عليه.
  وقال سعيد بن المسيب: تجب على من آواه المبيت.
  وقال الزهري: ستة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال.
  وسبب الخلاف أن الآية قاضية بأن السعي إنما أمر به من سمع النداء، فكان هذا وجها لمن علق بالسماع.
  وفي سنن أبي داود عنه ÷: «الجمعة على من سمع النداء».