تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}

صفحة 387 - الجزء 5

  وقال الأخوان: إن الجمعة تكون فرض كفاية، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تسقط عن أحد، وفي مهذب الشافعي تسقط عن أهل السواد.

  منشأ الخلاف عموم الآية، ومعارضة الخبر، وهو أن ذلك اتفق وقت رسول الله ÷ فقال #: «إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون».

  الفرع الخامس

  إذا أقيمت الجمعة في بلد من يجب عليه الحضور وهذا فيه أقوال:

  الأول: حكاه في الكافي عن زيد بن علي، والباقر، والمؤيد بالله: أنها لا تجب إلا على أهل المصر، ومن اتصل به.

  الثاني: حكاه أيضا عن القاسم، ويحيى، والناصر: أنها تجب على أهل البلد، وعلى من سمع النداء من سور البلد في يوم هاد.

  الثالث: قول المنصور بالله: إنها تجب على من كان في الميل.

  قال في النهاية ورواية عن مالك: تجب على من كان في ثلاثة أميال من موقع إقامتها. وقال قوم: تجب على من بينه وبين الجمعة مسيرة يوم. قال: وهو شاذ.

  وفي التهذيب: تجب على من سمع النداء من المصر.

  وعن ابن عمر، وأبي هريرة: من كان على عشرة أميال تجب عليه.

  وقال سعيد بن المسيب: تجب على من آواه المبيت.

  وقال الزهري: ستة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال.

  وسبب الخلاف أن الآية قاضية بأن السعي إنما أمر به من سمع النداء، فكان هذا وجها لمن علق بالسماع.

  وفي سنن أبي داود عنه ÷: «الجمعة على من سمع النداء».