قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
  فيكون الرواح من أول النهار، وعند مالك: المراد آخر الساعة التي بعد الزوال. وقال قوم: هي قبل الزوال.
  قال في النهاية: وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال.
  وقال قوم: هي بعد الزوال.
  الفرع السادس
  في اعتبار الجماعة والعدد المعتبر، فالأكثر وهو كالإجماع أن الجماعة شرط. وقال الحسن بن [صالح] حي: تصح الجمعة بالإمام وحده.
  وجه اشتراط الجماعة أن ذلك كالإجماع من لدنه ÷ إلى يومنا، ولم يعرف من السلف ولا الخلف أنها صليت فرادى، ولعل الحسن بن حي يقيسها على سائر الصلوات.
  وأما العدد ففي ذلك أقوال:
  فقال الشافعي: أقل عدد تعقد بهم الجمعة أربعون أحرارا بالغين، مقيمين، وشبهته أن النبي ÷ جمع بأربعين بالمدينة. قلنا: هذا لا ينافي ما عداه.
  وقال ربيعة: لا تعقد إلا باثني عشر رجلا، وشبهته أن رسول الله ÷ بعث مصعب بن عمير قبل أن يهاجر وأمره أن يقيم الجمعة فأقامها في دار سعد بن حثمة، وروي خيثمة في اثني عشر رجلا.
  قلنا: هذا ينافي اشتراط الأربعين، ولا ينافي ما دون ذلك، والذي خرجه الأخوان للهادي #، وهو قول أبي حنيفة: أنها تنعقد بثلاثة سوى الإمام، وفي ذلك دلالة على عدم اشتراط المسجد؛ لأن الخطاب للجمع، وهو قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ} وأقل الجمع ثلاثة، وقد أثبت داعيا وهو المنادي وتخريج أبي العباس اثنان سوى الإمام؛ لأن الجمع يطلق على الاثنين.