وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}
  وعن عمر ¥ أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعه ضربا، وأجاز عليه.
  وجه القول الثاني: ما ذكر في النهاية وهو قوله ÷: «كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» فلما قال #: «فهو رد» كان ذلك مشعرا بعدم نفوذه،
  ومن حجتهم: «لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة» وفي رواية في سنن أبي داود قال ابن عمر: فردها عليّ ولم يرها شيئا.
  ومن حججهم: ما رواه الناصر بإسناده أن رجلا جاء إلى علي # فقال: طلقت امرأتي وهي طاهر من غير جماع بغير شهود، فقال: ليس بشيء، اذهب إلى أهلك.
  الحكم الثاني
  يتعلق بقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١].
  قرئ مبينة - بفتح الباء وكسرها - والمعنى لا تخرجوهن من مساكنهن، يعني البيوت التي يسكنّها، وأضاف البيوت إليهنّ وإن كنّ بيوت الأزواج لاختصاص البيوت بهنّ من حيث السكن.
  قال جار الله |: معنى: {لا تُخْرِجُوهُنَ} أي: لا يخرجهن البعولة غضبا عليهن، وكراهة لمساكنتهن أو لحاجتهن إلى المسكن، ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن بذلك إيذانا بأن الإذن لا يرفع الحظر.
  وقوله: {وَلا يَخْرُجْنَ} يعني: إن أردن ذلك
  وقد أفادت الآية أن الخروج محرم، فلا يباح لهنّ، وأن السكون حق