قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}
  سلمة زوج النبي ÷ فقالت: قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله ÷ فأمرها أن تتزوج.
  قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي مسلم أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وسياق الحديث أنه ÷ أمرها أن تتزوج.
  قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كان في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
  وفي النهاية إنها وضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر.
  واعلم أن هذا الخبر صريح في الاعتداد بوضع الحمل، وإن تقدم على الأربعة الأشهر والعشر.
  وعن عمر لو وضعت حملها وزوجها على السرير انقضت عدتها.
  ومذهب الهادي، والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله وهو مروي عن علي #، وابن عباس، والشعبي، أن عدتها آخر الأجلين، وقد تقدم ذلك، وتقدم الجواب عن هذا الحديث أنه مضطرب؛ لأن أبا السنابل أنكر عليها، ولأنه قد روي لبضع وعشرين ليلة، وروي لشهر، وروي نصف شهر، وروي أربعين ليلة، وهذا يقتضي ضعفه.
  الثاني: أنه خبر آحاد فلا يعارض القرآن، وهذا يحتمل لأنهم يقولون: إنه مطابق لما في القرآن من وضع الحمل، وأن وضع الحمل ناسخ للأشهر.
  قلنا: لا يصح النسخ مع إمكان التأويل، وقد جمعنا بين الآيتين فقلنا: تعتد الحامل بهما أعني وضع الحمل والأربعة الأشهر والعشر، لكن يقال: إذا تأخرت الأشهر فلم يجعل أجلهن وضع الحمل، ولا يقال: يلزم في المطلقة أن تجمع بين الأقراء والوضع لأن أحدا لم يذهب إلى ذلك، ومن حجج المذهب أنه مروي عن علي # وكلامه حجة، وأنه إجماع أهل البيت، وإجماعهم حجة، لكن يقال: نقل الإجماع ظني.