تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من حيث سكنتم}

صفحة 429 - الجزء 5

  ولكن إن كان هذا الطلاق رجعيا فذلك إجماع أنها تستحق السكنى والنفقة إلا أن تكون ناشزة فذلك مسقط لهما، كما في حال الزوجية، إذا حصل النشوز سقطت النفقة.

  وأما إذا كان الطلاق بائنا كالمثلثة فقد تقدمت الأقوال، وسبب الخلاف أن أبا حنيفة، والشافعي ومن معهما حملوا قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَ} على الرجعي والبائن، والهادي ومن معه على الرجعي؛ لأن البائنة لم تسكن مع زوجها.

  وقوله تعالى: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} قال الكسائي: من زائدة، وقيل: بل هي للتبعيض.

  وقوله تعالى: {مِنْ وُجْدِكُمْ} بيان.

  قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها بعض جوانبه.

  وقوله تعالى: {وَلا تُضآرُّوهُنَ} هذا نهي عن ضرار المطلقة.

  واختلف في تفسيره فقيل: المعنى بالضرر في المسكن ببعض من الأسباب، وذلك بإنزال من لا يوافقهن، أو يشغل مكانهن حتى يضطروهن إلى الخروج.

  وقيل: بتضيق موضع السكنى بأن يتعذر عليها ما لا بد منه من موضع الصلاة، والوضوء، والاغتسال، والنوم، عن أبي مسلم.

  وقيل: في النفقة والسكنى عن أبي علي.

  وقيل: بتطويل العدة بأن يراجعها إذا قرب انقضاء العدة غير راغب.

  وقيل: المراد نسي عشرتها ليلجئها إلى أن تفتدي منه، وهذا حكم ثان، وهو تحريم المضارة بأخذ ما ذكر، وأن موضع السكنى يكون خاليا عن المؤذي، جامعا لما تحتاج إليه المرأة.

وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ}