تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى يضعن حملهن}

صفحة 430 - الجزء 5

  إنما قيد بالحمل مع وجوب النفقة مع عدمه في العدة عن الرجعي إجماعا، وفي البائن عن الهادي ومن معه من الأئمة وكذا عند أبي حنيفة لدفع توهم أن طول العدة تسقط معه النفقة، وذلك إذا طالت مدة الحمل.

  وأما الشافعي فجعل هذا في الطلاق البائن، وأن الآية تقضي بوجوب السكنى بمنطوقها، وكذلك قضت بوجوب نفقة الحامل بمنطوقها، وقضت بمفهومها بسقوط نفقة غير الحامل.

  وأما الحامل المتوفى عنها فالهادي، والقاسم، والناصر أوجبوا للمتوفى عنها النفقة في العدة حاملا كانت أو حائلا وهذا مروي عن علي # وابن مسعود، وشريح، وابن عمر، وابن حي، وابن أبي ليلى، فتكون هذه الآية حجة للإنفاق على الحوامل.

  وأما على غيرهن فقد استدل على ذلك بقوله تعالى: {مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ} ونسخ الحول بأربعة أشهر وعشر لا يقتضي نسخ المباح.

  وأما المؤيد بالله، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي فعندهم: لا نفقة للمتوفى عنها ولا سكنى؛ لأن الميت لا يجب عليه حق فيجعلون هذا مخرجا لنفقة الحوامل من العموم.

  وللمؤيد بالله قولان: هل هذه المسألة اجتهادية أو قطعية.

  وقوله تعالى: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ} يقتضي أن لا نفقة لها بعد الوضع، ويأتي على قول الهادي أن مدة النفاس من العدة؛ لأنه من توابع الولادة أنه ينفق عليها في مدة النفاس وهذا حكم ثالث.

وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ}.

  إن أراد بقوله: {أَرْضَعْنَ لَكُمْ} أي: أرضعن الحوامل ما وضعن، فهذا متفق عليه أن للمرضعة الأجرة لغير اللباء وقد صارت باينة من زوجها.