وقوله تعالى: {حتى يضعن حملهن}
  وأما مدة اللباء فالمفهوم من كلام أهل المذهب أنه لا عوض له ويكون خارجا من عموم الآية، من حيث أن الولد لما كان لا يعيش إلا به تعين عليها فلم تأخذ الأجرة على فرض عين، وقد ذكره ابن أصفهان، وعن أبي جعفر لها عوضه.
  وأما إذا حمل قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ} على المطلقات غير الحوامل فالمؤيد بالله، والشافعي، ورواه أبو جعفر عن الهادي، والناصر يحملون ذلك على عمومه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وكذا في حال الزوجية.
  وقال أبو حنيفة، والوافي، وخرجه القاضي زيد للهادي #: إن ذلك لا يجوز مع بقاء الزوجية، وكذا في عدة الطلاق الرجعي.
  وأما في عدة البائن(١).
  وسبب الخلاف أن الأولين أخذوا بعموم قوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} يعني: المطلقات ولم يفصل.
  قالوا: وما صح أن يستأجر عليه مع عدم الزوجية، فكذا معها، وأهل القول الثاني منعوا مع بقاء النكاح وحملوا الآية على أن المراد بالآية بعد انقضاء العدة.
  ووجه المنع قال في (شرح الإبانة): كون المرأة تستحق نفقتين، وهذا التعليل يلزم منه المنع في عدة البائن عند من أوجب النفقة، وأيضا فيلزم أن لا تجوز، وإن كان الولد من غيرها، وقد قيل: ذلك إجماع أنه جائز، وهذا حكم رابع.
(١) بياض في (ب) قدر ثمان كلمات تقريبا وفي (أ) قدر سطر.