تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرا}

صفحة 436 - الجزء 5

  وقال في الشرح: تجري مجرى القسم في إيجاب الكفارة؛ لأنه قسم على الحقيقة؛ لأن أصل القاسم، والهادي لا يكون القسم بغير الله، وما قلنا من إيجاب التكفير فيه مروي عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بكر، وعمر، وزيد، وهذا أحد قولي أبي العباس، وهو قول أبي علي، وعطاء والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي.

  ويروى عن عائشة، والحجة لهذا ما أفاده ظاهر الآية، والحكاية أنه ÷ حرم إما مارية، وإما العسل، وما ثبت في ذلك ثبت في غيره، وقد قال تعالى: {فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ}.

  وعن مقاتل: أن رسول الله ÷ أعتق رقبة في تحريم مارية.

  وعن الحسن: لم يكفر ÷ لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما ذلك تعليم للمؤمنين.

  وعن الأصم: أنه ÷ كفّر، والتكفير عبادة، وليس بعقوبة فهذا قول.

  القول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، وأن لفظ الحرام لا يوجب الكفارة، وهذا محكي عن الناصر، وأحد قولي الشافعي، وحكاه في الكافي عن السادة، ورواه في (الروضة والغدير) عن الأحكام، ورواه الحاكم، والأمير المؤيد ابن أحمد عن تفسير الهادي، وهو أحد قولي أبي العباس، والمهدي أحمد بن الحسين، والشعبي، ومسروق.

  وعن مسروق: ما أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد، يعني: أنه لغو، واحتجوا أنه لا يوجب الكفارة بأنه منهي عن التحريم، وما أباحه الله لا يصير محرما بتحريمه، وأن رسول الله إنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه، وهي قوله: «والله» ولم يثبت عن رسول الله أنه قال لشيء أحل الله: إنه حرام.

  فلو كان التحريم في امرأة قال أبو طالب: فإن نوى الطلاق أو الظهار فله نيته، وإن لم ينو فيمين عند القاسم.