تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرا}

صفحة 437 - الجزء 5

  وعند أبي حنيفة، إن نوى به طلاقا واحدة كانت واحدة، بائنة، وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا، وإن لم ينو كانت إيلاء.

  وعن زيد بن ثابت وابن أبي ليلى ومالك: أنه طلاق ثلاث، وهذا مروي عن علي #، لكن لم يصحح أهل المذهب الرواية.

  وعن ابن عباس، وعثمان أنه ظهار، وبه قال أحمد.

  وعن حماد: تكون طلقة بائنة.

  وعن الناصر، ومسروق، وأبي سلمة بن عبد الرحمن: لا يلزمه شيء.

  قال في الكشاف: في حكم الحرام أنه يمين عند أبي حنيفة في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه، فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إن لم يكن له نية، فإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن، وإن قال: كل حلال عليه حرام فعلى الطعام، والشراب إذا لم ينو الإيلاء فعلى ما نوى.

  وأبو مضر قال: إذا قال ما أحله الله للمسلمين فهو عليه حرام أنه يحنث بما أتى بعد ذلك مما أحله الله تعالى عند المؤيد بالله، وهو مذهب القاسم، ويحيى #، وقد وجه في الشرح قولنا: بأنه كناية يحتمل ما نوى من الطلاق والظهار، فإن لم ينو لزمته الكفارة؛ لما ورد في تحريمه ÷ لمارية، وما ثبت فيها ثبت في غيرها.

  قال في النهاية: وقد سئل ابن عباس فقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

  وقد يحكى عن أبي حنيفة في الحرام أنها كناية في اليمين، وللمتأخرين خلاف في حرام مني هل هو صريح لأجل العرف أو كناية.

  قال المنصور بالله: أما إذا قال: حرمه الله عليّ فلا شيء عليه إلا التوبة؛ لأنه إن قصد الأخبار فذلك كذب، وإن قصد اليمين فليس يمين، وله قول آخر أنه يمين، وقيل: إذا قصد الإنشاء كان يمينا.