تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرا}

صفحة 438 - الجزء 5

  وهاهنا فروع: وهو إذا قال إنسان لغيره: حرام عليك لا أكلت أو لبست أو نحو ذلك فلعله يكون لغوا إذ ليس بيمين، فيكون كاليمين على الغير، ولا ورد دليل إلا فيما حرمه الإنسان على نفسه.

  وفرع آخر: وهو إذا قال: هذا الشيء مني كالدم، وكالخنزير، فإن ذلك بمعنى الحرام.

  الحكم الثالث المستخرج من الآية: أنه لا يجوز فعل ما نهى عنه لمرضاة الأهل وغيرهم، وهذا صريح في الحديث عنه ÷: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

  الرابع: يتعلق بقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ}.

  قال جار الله وفيه معنيان: أحدهما: شرع لكم الاستثناء في أيمانكم، وذلك أن يقول: إن شاء الله عقبها فلا يحنث، وبني هذا على ما يذهب إليه أبو حنيفة والشافعي أن هذه اللفظة لقطع الكلام عن النفوذ، وهو قول زيد بن علي.

  قالوا: لأن العرف إيرادها لإبطال ما سبق، والمذهب خلاف ذلك، وأنه يكون الكلام مشروط بالمشيئة لله، والمؤيد بالله يقول: معنى ذلك في العرف أن بقاني الله وقتا، وعندنا إن أراد ذلك عملت بنية، وقد جاء على الأول خلا أبيت اللعن بمعنى: استثن في يمينك إذا أطلقها، وروي أن يقول: إن شاء الله عقبها.

  والمعنى الثاني: قد شرع الله تحلتها بالكفارة، ومنه الحديث: «لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم» يعني ما في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها} لأنه جار مجرى القسم.

  الحكم الخامس: يتعلق بقوله تعالى: {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ}، وفيه قراءتان (عرف) بالتخفيف من المجازاة من قولهم في التوعد قد عرفت ما فعلت، (وعرّف) بالتشديد فمعناه عرّف غيره، وفي ذلك ترغيب