تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا}

صفحة 486 - الجزء 5

  الطاعة لا من المعصية، فلو نذر بصيام أيام النهي كالعيدين، وأيام التشريق، فعن الناصر والشافعي، وزفر: أنه لا ينعقد نذره، وعندنا، والحنفية، ينعقد، ويصوم في غيرها.

  قال أبو حنيفة، وصاحباه، والمرتضى، وأبو العباس: وإن صام فيها جاز، وصحح أبو طالب أنه لا يجوز.

  حجة الناصر، والشافعي أن نذره تعلق بالمعصية.

  حجتنا أنه سمي طاعة ومعصية فيبطل ذكر المعصية، وتصح ذكر الطاعة.

  قال في الشرح: فصار كما لو قال: عليّ لله أن أصوم يوما، وفي هذا إشارة إلى أنه إذا صام في غيرها لم تجب عليه نية القضاء، وهذا يحتمل.

  وقال الإمام يحيى: إن النهي للتنزيه، إذا لو كان للحظر لم يصح نذره.

  قال في التهذيب: وإذا أوجب على نفسه صلاة في دار مغصوبة يلزم النذر بالصلاة عند الجميع.

  ومنها: أن الطاعات لا بد فيها من الإخلاص في النية لله، لا لشكر ولا لمجازاة. قال الحاكم: فإن فعل الصدقة للشكر أو للمجازاة صحت لكن لا يثاب عليها.

  ومنها: ما ذكره الحاكم أن صدقة التطوع تصح على وجه الإباحة وعلى وجه التمليك بخلاف الواجب الذي هو الزكاة فيشترط فيه التمليك.

  ومنها: أن الإطعام مع الحاجة يكون أعظم في الثواب.

  ومنها: أن الصدقة على المسكين واليتيم والفقير لها مزية في الثواب.

  ومنها: أن الأسير ممن يتقرب عليه، وقد تقدم ما قيل فيه.

  قال جار الله |: وقد سمى رسول الله ÷ الغريم أسيرا فقال: «غريمك أسيرك فأحسن إليه».