تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا}

صفحة 487 - الجزء 5

  وأما دفع الزكاة إلى الكافر الحربي وسائر الواجبات فلا تجوز بالإجماع، وجوزه العنبري، وقد انقرض خلافه.

  وأما إلى فقراء أهل الذمة فلا يجوز أن يدفع إليهم شيء من الواجبات عموما عندنا، والشافعي، وجوّز أبو حنيفة، ومحمد دفع الفطرة، والكفارات والنذور، والمظلمة، إلى فقراء أهل الذمة، ومنعه أبو يوسف.

  وجه المنع القياس على الزكاة، وقوله ÷ في زكاة الفطر: «اغنوهم في هذا اليوم» إشارة إلى فقراء المسلمين.

  وجه قول أبي حنيفة⁣(⁣١).

  ومنها أنه إذا فعل الطاعة للخوف من العذاب أجزأ على ما تقدم.

  [النزول]

  وفي سبب نزول هذه الآية أقوال: الأول: ذكره في التهذيب أنها نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكينا، ويتيما، وأسيرا.

  الثاني: ذكره في عين المعاني أنها نزلت في جماعة من المهاجرين تكلموا بطعم أسارى بدر وهم أبو بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وابن عوف، وسعد، وأبو عبيدة بن الجراح ¤.

  الثالث: ذكره الحاكم في السفينة والتهذيب، والزمخشري أنها نزلت في علي وفاطمة، ونذرهما في مرض الحسنين @.

  قال في الكشاف: عن ابن عباس ¥ أن الحسن والحسين ® مرضا فعادهما رسول الله ÷ في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك، فنذر عليّ وفاطمة ® وفضة جارية لهما ^ إن برءا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام، فشفيا وما معهما شيء، فاستقرض علي ¥ من


(١) بياض في (ب) قدر سطر وفي (أ) قدر سطرين تقريبا.