قوله تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون}
  قال جار الله: ولا يكون الإنسان مرائيا بإظهار الفريضة لقوله ÷: «لا غمة في فرائض الله؛ لأنها شعائر الدين» وتاركها يستحق الذم، فيظهرها لإزالة التهمة، والمراد إذا نوى بها ما شرعت له، لا إذا أراد بها الرياء.
  وأما النوافل فإن أظهرها ليقتدى به كان جميلا، وإن قصد أن يثنى عليه بالصلاح كان قبيحا ورياء.
  وعن بعضهم أنه رأى رجلا سجد في المسجد سجدة شكرا وأطالها فقال: (ما أحسن هذا لو كانت في بيتك)، وإنما قال ذلك؛ لأنه توهم منه الرياء والسمعة.
  قال جار الله: دلت على أن اجتناب الرياء صعب إلا على المرتاضين بالإخلاص، ومن ثم قال رسول الله ÷: «الرياء أخفى في أمتي، من دبيب النملة السوداء، في الليلة المظلمة، على المسح الأسود».
  وأما منع الماعون فقد توعد الله عليه، فالذي صحح للمذهب، وهو الظاهر من قول العلماء: أنه الزكاة، وذكر ذلك عن علي # وابن عمر، وابن الحنفية، والحسن، وقتادة، والضحاك، وأبي مسلم.
  قال في التهذيب: وروي عنه ÷ أنه قال: «الماعون الزكاة أربع مرات» قال الراعي:
  قوم على الإسلام لما يمنعوا ... ما عونهم ويضيعوا التهليلا(١)
  قال ذلك شكاية على عثمان من ولاته.
  وعن ابن عباس، وابن مسعود ® وإبراهيم، وسعيد بن جبير: [ما يتعاور في العادة من الفاس، والقدر، والمغرفة، وقد ذكر المنصور بالله أن عارية هذا واجبة وذكر](٢) في رسالته المسماة ب
(١) البيت ساقط في (ب).
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من (ب).