قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}
  من جلد الميتة، بقوله ÷: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)(١) ورجح هذا الأمير الحسين #.
  ومن نجّسه تأول الحديث بأن المراد طهارة جلد المذكاة من العفونات(٢)؛ لأنه معارض بقوله ÷: (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب) وقوله ÷: «لا ينتفع من الميتة بشيء»(٣).
  تنبيه خامس
  في جلد ما ذكي من غير المأكول، هل يطهر بالتذكية لعموم قوله تعالى في سورة المائدة: {إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٣] أو لا يطهر لدخوله في اسم الميتة؟
  قلنا: ذهب مالك وأبو حنيفة، واختاره الإمام يحي #، وقال: إنه تخريج صاحب الوافي(٤)، إنه يطهر لعموم الآية، و «ما» من أدوات العموم، قال أبو حنيفة: هذا في غير الآدمي والخنزير.
(١) أخرج نحوه مسلم في كتاب الطهارة، باب طهارة جلود الميتة، وأبو داود ٤/ ٦٦ رقم ٤١٢٣، بلفظ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) وابن ماجه ٢/ ١١٩٣ وأحمد في الفتح الرباني ١/ ٢٣٠ رقم ٤٩. ح / س.
(٢) يعني الطهارة اللغوية، وهي النظافة.
(٣) يقال: هو من العموم المخصوص، أو من المطلق المقيد.
(٤) الوافي: كتاب في الفقه للشيخ علي بن بلال، مولى السيدين. (رجال شرح الأزهار).
وعلي بن بلال هو: علي بن بلال الآملي الزيدي، مولى السيدين الأخوين المؤيد بالله، وأبي طالب، كان هذا الشيخ من المتبحرين المبرزين في فنون عديدة، حافظا للسنة، مجتهدا، محصلا للمذهب، وملئت كتب الأصحاب بذكره، وهو الذي يعرف بصاحب الوافي، وله مصنفات نفيسة منها: الوافي في الفقه، وقد أكثر الرواية منه في شرح الأزهار، ومنها شرح الأحكام، من أجل الكتب، مسند الأحاديث، وفيه ما يكشف عن معرفته، وحفظه للأسانيد، واطلاعه على علم الحديث، وقد نقل =