قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}
  وذهب عامة أهل البيت $، والشافعي: أنه لا يطهر(١)، وقالوا في قوله تعالى: {إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ}: إن التذكية الشرعية تحمل على ما يعهد تذكيته، وأيضا فإن الآية واردة عقيب ذكر المنهي عنه من الأنعام كالمنخنقة، والموقوذة، قالوا: ولأن الذكاة غير مبيحة لأكل لحمه، ولا موجبة لتطهير لحمه إجماعا، فدل ذلك أن الاستثناء للذكاة الموجبة لحل لحمه.
  التنبيه السادس
  إذا مات المسلم، هل يكون طاهرا؟ ويخص من الحكم الثابت لجنسه، وهو نجاسة الميتة أم لا؟.
  قلنا: في ذلك مذهبان، فعامة أهل البيت $، وأبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي: إنه نجس كغيره من الأموات، لأنه داخل في عموم الآية
  ولحديث الحبشي الذي وقع في زمزم، فأمر ابن عباس، وابن الزبير بنزحها.
  وقال الشافعي في أحد قوليه، والمنصور بالله إن الآية مخصوصة بقوله تعالى في سورة الإسراء: {وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ}[الإسراء: ٧٠] ولقوله ÷: (المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا) وبالقياس على الشهيد، وأجيبوا بأن الآية لم يحصل فيها شرط المخصص؛ لأن قوله تعالى:
= منه سيدي الحسين بن يوسف زبارة في تتمة الاعتصام، بأسانيده، ومن مؤلفاته تتمة المصابيح، الذي ألفه السيد أبو العباس الحسني من خروج يحي بن زيد إلى أبي عبد الله بن الداعي، وذكر فيه المتفق على بأمانتهم، والمختلف فيهم، ولم يؤرخوا له وفاة، ولا لابن أصفهان ..
(١) وهو المختار للمذهب. (ح / ص).