تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 294 - الجزء 1

  وذكره في الانتصار لقوله تعالى في سورة النساء: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}⁣[النساء: ٢٩] وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يجب؛ لأنه اجتناب ما حرم الله.

  قال الحاكم: إن كان هذا المضطر يشتهي الميتة، فهو ملجأ فلا تكليف عليه، وإن كان طبعه نافرا عنها، فإنه يجب عليه تناولها، فإن ترك أثم.

  الفرع الخامس

  إذا وجد جميع ما تقدم، قال الحاكم: فأكثر العلماء على أنه مخير، وصححه، ومنهم من يقول: بتناول الميتة، ويجعل تحريم الخنزير أغلظ، وقد ذكر التخيير في كتاب الروضة والغدير حكاية عن الهادي، والمؤيد بالله، وغيرهما من السادة، وذكر في التذكرة، والحفيظ: أنه يقدم الميتة على الخنزير⁣(⁣١).

  الفرع السادس

  أن له أن يتزود من هذه المحرمات إذا خشي انقطاع الحلال، وخشي الهلاك إن لم يتزود، وادعي الإجماع في ذلك.


= تعالى {فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما} ورفع الحرج قدر مشترك بين الواجب والمندوب والمباح، فلا ينافي الوجوب الأكل في حالة الاضطرار. اه - ويعضد القول بعدم الوجوب قصة عمار بن ياسر وأبويه، وسيأتي للفقيه يوسف في تفسير قوله {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ} أنه يجب أكل الميتة. (ح / ص).

(١) وفي الأزهار (ويقدم الأخف فالأخف). وقال في الغيث: فمن أبيح له الميتة قدم ميتة المأكول، ثم ميتة غيره، ثم ميتة الكلب، ثم ميتة الخنزير، ثم الحربي حيا وميتا، ثم ميتة الذمي، ثم ميتة المسلم، ثم مال الغير، ثم دابة حية بعد ذبحها.

(غيث)