تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}

صفحة 330 - الجزء 1

  الفطر، وهو لا يسمى مسافرا، وهو في البلد، فبطل قول عطاء، وخرج الميل على قول الهادي، لأن ساحة البلد معدودة من البلد، والميل في حكم الساحة للبلد عرفا.

  والشافعي، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة يتعلقون بقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ}⁣[النساء: ١٠١].

  فعلق حكم القصر بالضرب فدخل الميل فيما زاد عليه، وبطل قول مجاهد بهذه الآية، وبما روى أبو سعيد الخدري أنه ÷ كان إذا خرج من المدينة سار فرسخا، ثم قصر. وعن أنس: «صليت مع رسول الله ÷ الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين».

  وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري⁣(⁣١) أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة، قال جعفر - راوي الحديث - فقلت: ألست ترى البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله ÷، قال جعفر: «فأكل» وهذا حجة للمؤيد بالله، ومن معه.

  الحكم السابع: إذا زال سبب الرخصة فصح المريض، وقدم المسافر هل يستصحب حكم السبب المبيح، فيحل له الافطار إن لم يفطر، أو الاستمرار عليه إن تقدم منه الفطر؟ وهل يدرك من الآية الكريمة حكم في ذلك؟.

  قلنا: للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، مذهب القاسم، والهادي، والناصر: التفصيل، وهو أن يقال: إن كانا قد أفطرا جاز الاستمرار على


(١) أبو بصرة: بفتح الباء وسكون الصاد المهملة حميد بن بصرة الغفاري، وهو بضم الحاء، وفتح الميم، وسكون المثناة من تحت، ذكره في جامع الأصول (ح / ص).