تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}

صفحة 332 - الجزء 1

  وكذا عندنا في الحائض لكن لا فرق بين أن تأكل أم لا؛ لأن الحيض ينافي الصوم.

  وأبو حنيفة أوجب عليها الإمساك.

  قال الإمام يحي بن حمزة #: ولو قدم المسافر وقد أكل، ووجد امرأته قد طهرت في يوم من رمضان جاز له وطؤها، كما لو كانا مسافرين خلافا للأوزاعي

  الحكم الثامن:

  إذا أراد القضاء هل يجب عليه أن يتابع أم لا؟ وهذا فيه أقوال للعلماء، فالذي خرج للهادي، وهو قول القاسم، والفريقين، ورواية لمالك: أنه يقضي كيف شاء متتابعا، أو متفرقا سواء فات مجتمعا أو متفرقا، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة، وهم علي # وابن عباس، وأنس، وأبو هريرة، ومعاذ بن جبل، لكن التتابع مستحب، والحجة على ذلك قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يشترط اجتماعا.

  قال جار الله الزمخشري ¥: لما لم يعرّف الأيام، ولم يقل: «فعدتها من أيام أخر» علم أنه لا يؤثر عدد على عدد⁣(⁣١)، يفهم من كلام الزمخشري أنه لو عرف العدة بالإضافة، وقال: عدتها - دل على


(١) قال في (ح / ص): (هذا هو الحق فإنه لم يرد بما ذكر إلا أنه حذف المضاف إليه للعلم، وذلك لأنه لما كان عدة بمعنى المعدود، والأمر بصيام أيام معدودة مكان المتروك علم أنه لا يؤثر عدد على عدد المتروك، فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة، وأما ما ذكر من فهم التتابع من التعريف بالإضافة فبمراحل عن مراد صاحب الكشاف، وهو ظاهر للمتأمل، ولو كان في العدة معنى الهيئة، لكانت الهيئة الثانية مذهب داود الذي يجيء، فيكون هو المفهوم لا التتابع، وهو ظاهر البطلان. (ح / ص).