وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
  في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فنسخت التلاوة، وبقي الحكم.
  وقال داود: يقضي كما فات، اليوم الأول من شهر القضاء بدل أول يوم من رمضان، والثاني بدل الثاني، ونحو ذلك؛ لأن القضاء يكون مثل المقضي قلنا: هذه الأمور كلها لا حكم لها مع قوله ÷: (ذلك إليه).
  الحكم التاسع:
  في حكم الصوم في السفر والفطر، هل الفطر حتم، أو فضيلة، أو رخصة؟ وفي هذا مذاهب أربعة.
  الأول: مذهبنا وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، وجمهور الفقهاء: أن الصوم في السفر أفضل، قال القاسم: لا صوم النفل، فيكره لقوله ÷: «ليس من البر الصيام في السفر» فحمله القاسم على النفل.
  وفيه تأويل آخر ذكره القاضي زيد في الشرح، وذكره في مهذب الشافعي: أنه إذا كان يضر به؛ لأن في رواية جابر أنه ÷ مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
  وقالت الامامية، وبعض أهل الظاهر: يجب الفطر على المسافر، ولا يصح صومه في السفر، وقال أحمد، وابن عمر: الفطر أفضل، قال في النهاية: وقوم خيّروا.
  يقال: كيف يدرك الحكم من الآية؟ قلنا: ترتيبها على ما نذهب إليه، ومعناها: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ} فأفطر، {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فيقدر: فأفطر، كما قدر ذلك، في قوله تعالى: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً