وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
  ووجه قول من قال: الفطر رخصة والصوم أفضل عموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ولأن المعقول من الإباحة إنما هو الرخصة والتوسعة(١).
  وقد حكى في الكشاف الخلاف في المريض والمسافر، فقال: وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا، ويصوما عدة من أيام أخر.
  الحجة على أهل الظاهر: إجماعهم أن المريض إن صام أجزأه، وحجة من قال: إن الفطر والصوم سواء: أنه ÷ قال لحمزة بن عمرو الأسلمي:
  «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
  أما إذا كان الصوم يضعفه عن الجهاد فالفطر أفضل مع السفر، قال في الترمذي، وعن النبي ÷ أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها».
  وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا(٢)، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم.
  وقال في مسلم عن أنس: كنا مع رسول الله ÷ في السفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، فسقط الصوام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية، وسقوا الرّكاب، فقال رسول الله ÷ «ذهب المفطرون بالأجر».
(١) وما عداها جانب الأفضلية. (ح / ص).
(٢) ذكره الحاكم ولفظه في التهذيب (واتفق الفقهاء أن الفطر في السفر رخصة، وإن صام جاز صومه إلا أن يبلغ الجهد، وعن عمر وابن عباس أن الفطر عزيمة، ثم اختلفوا فالأكثر على أن الصوم أفضل من الفطر، وعن بعضهم الفطر أفضل فأما المريض فقد بينا ما قيل: فيه، والصحيح أن كل مريض يؤثر الصوم فيه فله أن يفطر، وسواء كان وجعا وحمى وغيره).