تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}

صفحة 337 - الجزء 1

  الحكم العاشر:

  إذا فات الصوم لسفر أو مرض، ولم يقض الفائت حتى دخل رمضان الآخر، هل يجزيه القضاء من غير فدية؟ أو لا بد من الفدية؟ وفي ذلك أقوال:

  الأول: قول زيد بن علي # وأحد قولي الناصر الذي صححه أبو جعفر، وهو قول الحنفية: أن عليه القضاء من غير فدية، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فلم يوجب فيه إلا القضاء، والقياس في الكفارات لا يصح، فلا يقاس على تأخير الحج بعد الدخول فيه، حيث يفوت، وهذا القول هو قول المنتخب، لكنه أجاب عمن أفطر لعذر.

  القول الثاني: وهو قول الأحكام، وهو مروي عن الحسن بن علي⁣(⁣١) @، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وأحمد، وابن حي⁣(⁣٢): أن عليه الفدية مع القضاء، قال في الأحكام: ولو أفطر لعذر.


(١) الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وابن أمير المؤمنين، أبو محمد، سبط رسول الله ÷، وريحانته، الإمام قام أو قعد، حفظ عن النبي ÷، وتوفي شهيدا بالسم سنة ٤٩ هـ وقيل: بل مات سنة خمسين، وقيل: بعدها، ¥، وهو أشهر من أن يعرف.

(٢) ابن حي: هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الزيدي، قال في المستطاب: العالم المبرز في كل فن، ولد سنة ١٠٠ هـ، قال أبو نعيم: كتب عن ثمانمائة، ما رأيت أفضل منه، وقال: ما رأيت إلا من يغلط إلا الحسن، ووثقه أحمد بن حنبل، وكان الحسن لا يحضر جمعة الظلمة، ويرى الخروج عليهم، وكان صهره عيسى بن زيد وصاحبه، وله قصص معه، وكان عابدا، قال الذهبي: كان الحسن وأخوه علي وأمهما يقسمون الليل أثلاثا، فلما مات أمهما اقتسماه فيما نصفين، فلما مات علي قام الحسن الليل كله، وإليه تنسب الصالحية من الزيدية، توفي سنة ١٦٦ هـ (تراجم شرح الأزهار).