تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}

صفحة 338 - الجزء 1

  ووجهه قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ} فاقتضى العموم وجوب الفدية على كل مفطر، إلا ما خصه الدليل من سقوطها على من قضى قبل أن يحول رمضان؛ فإن الإجماع أنها لا تجب إلا في قول للناصر # مرجوع عنه.

  قال أبو طالب: ونسخ التخيير بين الصوم والفدية لا يوجب نسخ الفدية، وخبر أبي هريرة عنه ÷ أنه قال: (من أفطر رمضان لمرض فصح، ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر، فليصم ما أدركه، وليقض ما فاته، وليطعم عن كل يوم مسكينا) قالوا: إن صح الخبر حمل على الاستحباب.

  القول الثالث: قول الشافعي: إن ترك القضاء لعلة فلا فدية عليه، وإن تركه لغير علة فعلية الفدية.

  وهل تكرر الفدية بتكرر الأعوام الحائلة، فيه وجهان: رجح أنها لا تكرر [وهو المختار]⁣(⁣١) لأن الوقت فات بدخول رمضان الحائل، سواء تكررت الأعوام أم لا.

  أما إذا دام المرض أو السفر إلى أن مات، فقال الحاكم: لا قضاء عليه بالإجماع.

  وقد علله في مهذب الشافعي في دوام المرض إلى الموت: بأنه لم يتمكن منه، فأشبه الحج إذا مات قبل أن يتمكن منه.

  قال في النهاية: وشذ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر فلا قضاء إليه، وهو مخالف للنص، وظاهر قول المؤيد بالله [والشافعي]⁣(⁣٢) ومروي عن القاسمية: أن من عجز عن القضاء


(١) ما بين القوسين ثابت في أ، وساقط في ب.

(٢) ما بين القوسين ثابت في بعض النسخ، ولفظ ب (وهو مروي عن القاسمية).