تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}

صفحة 339 - الجزء 1

  والأداء لم يسقط عنه وجوب الإيصاء، وهو يلزم أن يوصي بكفارة الصوم، وفدية إن حال عليه رمضان وهو مريض⁣(⁣١).

  الحكم الحادي عشر:

  في المرضع والحامل، هل يدخلان في حكم المريض للزوم⁣(⁣٢) القضاء، دون الكفارة أم لهما حكم آخر؟ قلنا: مذهب زيد بن علي، والقاسمية، والحنفية وهو أحد قولي الناصر: أنهما كالمريض سواء خافتا على أنفسهما، أو على ولدهما؛ لأن الحامل إذا قرب حملها لحقها التألم، والخوف عذر كالمرض، وقال الشافعي، وأحمد: إن خافتا على أنفسهما فقط، فعليهما القضاء من غير فدية كالمريض، وإن خافتا على ولدهما فعليهما القضاء والفدية معا، وأحد قولي الناصر: عليهما القضاء والفدية معا، وقال الشافعي في البويطي⁣(⁣٣): على الحامل القضاء فقط؛ لأن عذرها في نفسها، فأشبهت المريض.

  وعلى المرضع القضاء والكفارة، وهذا كقول⁣(⁣٤) مالك.

  وعن ابن عباس، وابن عمر: عليهما الفدية، ولا قضاء.

  حجة من أوجب القضاء فقط، قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وهما لاحقتان بالمريض؛ لأنهما أفطرتا لعذر غير مأيوس، وللخبر الوارد: أنهما لما سألتا النبي ÷ عن الصوم، قال لكل واحدة: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي» ولم يذكر الفدية.


(١) فائدة في ذكر الفدية (وعن القاضي عامر أنه إذا ترك الأداء والقضاء لعذر مأيوس، فإن استمر عليه لزمه كفارة عن كل يوم، ولا فدية عليه. فيحقق. (ح / ص).

(٢) في نسخة (في لزوم القضاء).

(٣) هو كتاب المختصر من فقه الشافعي، للعلامة البويطي.

(٤) في نسخة (وهذا قول مالك).