تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}

صفحة 357 - الجزء 1

  حاجته منه» قال الخطابي: أراد بهذا أذان بلال؛ لأنه يؤذن ليلا، أو عند الشك، حيث تكون السماء مغيمة.

  الحكم الثاني:

  إذا أصبح جنبا، واغتسل بعد طلوع الفجر، فإن ذلك لا يفسد صومه، سواء كان عامدا، أو ناسيا، هذا مذهب عامة أهل البيت $، وعامة الفقهاء؛ لأن قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} حد لإباحة الأكل، وإباحة الجماع، فإذا كان حد ذلك الفجر، فمن لازمه أن يطلع الفجر وهو جنب.

  وعن الحسن البصري: أنه يتم صومه ويقضي، ولم يفصل في الجنابة، هل من جماع؟ أو من احتلام؟.

  وعن الامامية، والحسن بن صالح: أن ذلك يفسد صومه إذا كان عن جماع

  وقد تظاهرت الأخبار أن رسول الله ÷ كان يصبح جنبا في شهر رمضان. قال في النهاية: وعن النخعي، وعروة بن الزبير، وطاووس: إن تعمد ذلك فسد صومه، لعله يعني: ترك الاغتسال قبل الفجر عن جماع.

  وفي سنن أبي داود: «أن رجلا قال للنبي ÷ إني أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام، فقال ÷: وأنا أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام، وأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فغضب رسول الله ÷ وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، وأعلمكم بما أتبع».

  قال أبو طالب، والمنصور بالله، والشافعي⁣(⁣١)، وكذا يأتي في الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعده».


(١) وفي نسخة (وقال أبو طالب، وأصحاب الشافعي).