تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}

صفحة 358 - الجزء 1

  وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: يومها يوم فطر.

  وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم «يقضي من أدركه الفجر جنبا» فإن عائشة، وأم سلمة لما قالتا: كان النبي ÷ يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم» قال: هما أعلم، وقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل بن العباس، ولم أسمعه من رسول الله ÷.

  الحكم الثالث:

  أن النية لا يجب تبييتها في صوم رمضان، وأنها تصح من النهار، وقد جعل الحاكم هذا دليلا على ذلك، قال: لأن «ثم» للتعقيب، وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء، فقال الناصر، وأحد قولي المؤيد بالله، والشافعي، ومالك: لا تصح النية إلا من الليل، لقوله ÷: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) وعموم الحديث يدخل فيه أداء رمضان وقضاؤه.

  وقالت الهدوية: تجوز النية إذا صادفت جزءا من النهار؛ لأنه ÷ أرسل إلى أهل العوالي يوم عاشوراء: «من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم» فصحح الصوم من النهار، وكان صومه واجبا، ونسخ الوجوب لا يقتضي نسخ سائر الأحكام. والشافعي يقول: لم يكن واجبا، وقال أبو حنيفة: تصح نية أداء رمضان قبل الزوال لا بعده؛ لأن بعده قد فات الأكثر، واستدلالهم بالآية محتمل؛ لأنها لم تنف النية من الليل.

  واختلف أصحاب الشافعي إذا نوى حالة طلوع الفجر، أو في النصف الأول، أو إذا نوى، ثم أكل بعد نيته هل تبطل النية؟ صححوا أن الأكل ونحوه لا يبطلها؛ لأن الآية أباحته إلى الفجر.

  وأما صوم النفل: فإن النية تجوز من النهار قبل الزوال، وبعده وجهان؛ لأنه ÷ لما طلب من عائشة طعاما فلم يجده، قال: «إني إذا صائم».