تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله}

صفحة 403 - الجزء 1

  اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وقد ادعى في النهاية الإجماع على أن الحرم كالحل في الإحصار.

  الحكم الخامس

  أن المحصر يجب عليه هدي لظاهر الآية، وهي قوله تعالى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وفيه تقديران -.

  أحدهما: فعليه ما استيسر، فيكون محل «ما» الرفع

  والثاني: فاهدوا ما استيسر، فيكون محل «ما» النصب، وعلى الوجهين جميعا يفهم الوجوب.

  ويؤيد ذلك أنه ÷ لما أحصر في الحديبية نحر بدنة، وفي حديث جابر «كانت البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة» وفي رواية «كانت البدنة عن سبعة» وهذا مذهب الأئمة⁣(⁣١) $، والحنفية، والشافعي.

  وقال مالك: الهدي غير واجب، وأن الهدي الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضع، المراد به: الهدي المذكور في قوله تعالى: {فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}⁣[البقرة: ١٩٦] واستبعد هذا التأويل، قال: وأما ذبحه ÷ فلم يكن هدي تحلل، وإنما كان هديا سيق ابتداء.

  الحكم السادس

  في بيان الهدي ما هو؟ فمذهب الأكثر من العلماء أن أقله شاة، تمسكا بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: ما يسر؛ لأنه يقال: يسر واستيسر، كما تقول: صعب واستصعب.


(١) المراد بالأئمة $ الإمام زيد بن علي، والإمام أحمد بن عيسى @، انظر شرح الأزهار ٢/ ١٤٣. وفي البحر الزخار ٣/ ٢٧٣ (أن البدنة عن عشرة عند القاسمية، والناصرية، وزفر، وعند الشافعية، والحنفية عن سبعة، وهو الأولى بالقبول أخذا بالأحوط.