تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله}

صفحة 404 - الجزء 1

  قال الحاكم: وهذا مروي عن علي # وابن عباس، والحسن، وقتادة، وهو الوجه لأنه أقرب إلى اليسر. وقد ادعى القاضي زيد الإجماع على ذلك.

  وعن ابن عمر، وعائشة: من الإبل، والبقر.

  والهدي: جمع هدية، وقرئ في الشاذ (من الهديّ) كمطية ومطي، وفي الآية تقدير: وهو أن المعنى: فعليكم إذا أردتم التحلل ما {اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، لتخرجوا به من الإحرام. فلو أحب البقاء على إحرامه حتى يفوته الحج لم يجب هدي الإحصار، ولكن يجب دم للفوات عندنا قياسا على الإحصار، ولحديث ابن أبي شيبة بإسناده إلى رسول الله ÷ أنه قال: «من لم يدرك الحج فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل».

  وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا دم عليه للفوات، لكن يتحلل بعمرة.

  الحكم السابع

  في الحلق في حق المحصر، هل هو واجب أم لا؟ قال في شرح الإبانة: عليه أن يحلق عند أصحابنا، وأحد قولي الشافعي الذي يقول فيه: إن الحلق نسك، وهو رواية لمحمد. وقال في الروضة والغدير: وهو مذهب الهادي # وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ورواية لمحمد، وقول للشافعي: لا تجب.

  قال أبو بكر الرازي: إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق وفاقا⁣(⁣١).

  فإن قيل: من أين يدرك الوجوب؟ قلنا: من طريقين:

  أحدهما: ذكره أبو جعفر، وهو قوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى


(١) هذا ينافي حكاية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - بأنه لا إحصار في الحرم - وهذا أبو بكر أعرف بمذهبهم.