تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله}

صفحة 408 - الجزء 1

  الحكم العاشر

  في زمن دماء الهدي: أما دم إحصار العمرة فلا زمان له وفاقا.

  وأما دماء إحصار الحج، فمذهب الهادي والناصر، ومالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد: زمانه أيام النحر. وقال أبو حنيفة: لا زمان له.

  إن قيل: كيف يدرك هذا الحكم من الآية؟

  قلنا: أما أبو حنيفة فتعلق بكون الآية لم تفصل، وردّ قوله بأن قيل: قد خصصت المكان مع كون الآية لم تفصل، وأما من قال: أيام النحر، فقالوا: يقاس على دم القران والتمتع؛ لأنه دم يترتب عليه الحلق.

  الحكم الحادي عشر

  في بدل هدي الإحصار، وقد اختلف العلماء في ذلك.

  فقال زيد بن علي # وأبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي: لا بدل له؛ لأنه لو كان له بدل لذكره الله تعالى، كما ذكر البدل في جزاء الصيد.

  وعند الهادي والناصر، وأحد قولي الشافعي: له بدل، لكن اختلف في البدل، فعند الهادي، والناصر: الصوم فقط، وهو عشرة أيام، ثلاثة قبل الحج، وسبعة بعد أيام التشريق.، ولا إطعام، وإنما ثبت هذا ردا إلى التمتع، بعلة أن كل واحد منهما متمتع بإحلاله بين الإحرامين.

  وقال الشافعي في قوله الذي أثبت له البدل ثلاثة أقوال:

  قول الإطعام فقط، ولأصحابه على هذا القول وجهان:

  أحدهما: أنه إطعام التعديل، بأن يطعم قيمة الهدي، كما في الجزاء؛ لأنه أقرب إلى الهدي.

  والثاني: إطعام فدية الأذى؛ لأنه وجب للترفيه.