تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}

صفحة 410 - الجزء 1

  الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل، وأنا أطبخ قدرا لي، وهي تتناثر على وجهي، فقال: أتؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، فقال: احلق رأسك، واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من ب» وفي رواية «من تمر» وفي رواية الترمذي «وأطعم فرقا بين ستة مساكين» والفرق ثلاثة آصع، وكان كعب يقول: نزلت فيّ هذه الآية.

  وثمرات هذه الآية أحكام:

  الأول: جواز الحلق من المحرم، واللبس للمخيط للضرورة، ووجوب الفدية عليه، وذلك لبيان سبب النزول.

  وفي الآية تقدير لا بد منه، وهو «فحلق» أو «لبس» فالواجب عليه فدية، أو ففدية واجبة عليه⁣(⁣١)؛ لأن مجرد المرض والأذى لا يوجب الفدية.

  والمعنى: {فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً} يعني: مرضا يحتاج إلى الحلق، أو لبس المخيط أو نحو ذلك من محظورات الإحرام {أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ} أي: صداع، أو هوام فحلق لذلك العذر - فالفدية واجبة في الحلق بهذا التقدير في الآية، وبنص الحديث. وأما سائر محظورات الإحرام فقيل: بتقدير في الآية، أي: ففعل ما يمنع منه الإحرام وقيل: ذلك بالقياس.

  الحكم الثاني

  تحريم الحلق، ولبس المخيط لغير ضرورة، وهذا مأخوذ من المفهوم، لا أنه مصرح به، وذلك إجماع


(١) قوله (فالواجب عليه فدية أو ففدية واجبة عليه) فيه إشارة إلى اختلاف الإعراب في (فدية) فالأول على أن فدية خبر مبتدإ محذوف، والثاني: على أن فدية مبتدأ والخبر محذوف.