قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
  ثم إن الفدية تعلق بحلق جميع شعر الرأس، ولا خلاف في ذلك، وأما حلق بعضه ففي ذلك خلاف بين العلماء، فمذهبنا: أنها تجب، لما يتبين أثره؛ لأنه يسمى حلقا، وأما الذي لا يتبين أثره ففيه صدقة لا فدية؛ لأنه لا يسمى حلقا، فلم تجب الفدية، كالشعرة والشعرتين، وذلك إجماع.
  وقال الشافعي: تجب الفدية بحلق ثلاث شعرات، أو أكثر.
  وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية إلا إذا حلق الربع.
  وقال أبو يوسف: لا تجب إلا بحلق أكثر الرأس.
  حجتنا: أن ما بان أثره يسمى حلقا، وشبهة أبي حنيفة أن ذلك ينصرف إلى المعتاد، والمعتاد الربع فما فوق؛ لأن الترك يحلقون وسط الرؤوس، والحلق ينصرف إلى حلق شعر الرأس؛ لأنه المعتاد.
  وأما حلق شعر سائر البدن فيدخل قياسا عندنا، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنه يحصل به الترفه فلزمت فيه الفدية قياسا على حلق شعر الرأس، بل في حلق شعر البدن زيادة، وهو الزينة، قال أهل الظاهر، ورواية لمالك: لا فدية في ذلك؛ لأن الآية تنصرف إلى ما يعتاد.
  قال أبو جعفر: وشعر العانة لا فدية في حلقه، ويجوز حلقه، وهو مخصوص بالإجماع، وخولف في ذلك، فقال الإمام يحي # بالمنع منه.
  الحكم الثالث
  أن الفدية تعلق في اللبس بقليل الزمان وكثيره عندنا، والشافعي، وقال أبو حنيفة: في لباس كل يوم كامل، أو ليلة كاملة فدية، ولدونه صدقة، وفي رواية عنه: أنها تعلق بأكثر اليوم.
  حجتنا: أنه ينطلق عليه اسم اللبس، وحجته أن المنع، وإيجاب