تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

صفحة 420 - الجزء 1

  الحكم الرابع

  وهو بيان وقت الهدي للمتمتع، وقد اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي: للمتمتع أن ينحر هديه بعد الإحرام بالحج، وفي جوازه قبل الإحرام بالحج، وبعد الفراغ من العمرة قولان، الصحيح الجواز تمسكا بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ولم يخص وقتا من وقت؛ ولأن الدم يجب بالإحرام للحج.

  وعندنا وأبي حنيفة: لا يجوز نحره قبل يوم النحر، لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فجعل بلوغ الهدي محله وقتا لإباحة الحلق، فلو جاز له الذبح قبل يوم النحر لجاز له الحلق، ولم يجز ذلك بالإجماع.

  قال أبو جعفر: وهذه الآية وإن وردت في هدي الإحصار، فإنها عامة في سائر الهدايا المتعلقة بالقران، والتمتع، والإحصار، وأما الكفارات والجزاء فذلك خارج بدليل.

  وروي أنه ÷ «ذبح هديه يوم النحر بمنى» وفعله بيان.

  وقد قال ÷ «خذوا عني مناسككم».

  قال القاضي زيد: ولأن كل وقت لا يصح فيه طواف الزيارة لا يصح فيه ذبح هدي المتعة، كقبل الفراغ من العمرة.

  وقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ} هذه الجملة يتعلق بها ثلاثة أحكام:

  الأول: في الوجود المعتبر في ذلك.

  والثاني: يتعلق بقوله تعالى: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ}.

  والثالث: يتعلق بقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ}.