وقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}
  والأفضل، أن تكون الثلاثة: يوم التروية، ويوما قبلها، ويوم عرفة عندنا، وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي: يوم التروية، ويومان قبلها، بناء على أصله أنه يكره صوم يوم عرفة للحجيج.
  وما قلناه مروي عن علي # وابن عمر، ومن التابعين عطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وعلقمة، وعمرو بن سعيد(١)، ولم يعرف مخالف لهم من الصحابة والتابعين.
  أما لو مر يوم عرفة ولم يصم فمذهبنا ومالك، وقديم قولي الشافعي: أنه يصوم في أيام منى لوجوه ثلاثة.
  الأول: عموم قوله تعالى: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ} أي: وقته، وأيام التشريق من وقت الحج؛ لأنه يفعل فيها شيء من أعمال الحج.
  الثاني: حديث ابن عمر، وعائشة أنه ÷ قال «المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر صام في أيام التشريق».
  الثالث: أن ذلك مروي عن علي # قال في شرح الإبانة: وهو إجماع الصحابة.
  وقال زيد، وأبو حنيفة، والشافعي في الأخير: لا يجوز صيام أيام منى، لنهيه ÷ عن صوم أيام التشريق.
  قلنا: النهي عام، وما ذكرناه مخصص له، أما لو مرت أيام التشريق،
(١) عمرو بن سعيد هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، الأموي، القرشي، أبو أمية، من الخطباء والبلغاء، كان والي المدينة لمعاوية، وابنه يزيد، كان يلقب بالأشدق لفصاحته، ولد سنة ٣ هـ وقتله عبد الملك بن مروان سنة ٧٠ هـ. ح / س.
وفي نسخة (عمرو بن شعيب).