تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}

صفحة 422 - الجزء 1

  والأفضل، أن تكون الثلاثة: يوم التروية، ويوما قبلها، ويوم عرفة عندنا، وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: يوم التروية، ويومان قبلها، بناء على أصله أنه يكره صوم يوم عرفة للحجيج.

  وما قلناه مروي عن علي # وابن عمر، ومن التابعين عطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاووس، والحسن، وعلقمة، وعمرو بن سعيد⁣(⁣١)، ولم يعرف مخالف لهم من الصحابة والتابعين.

  أما لو مر يوم عرفة ولم يصم فمذهبنا ومالك، وقديم قولي الشافعي: أنه يصوم في أيام منى لوجوه ثلاثة.

  الأول: عموم قوله تعالى: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ} أي: وقته، وأيام التشريق من وقت الحج؛ لأنه يفعل فيها شيء من أعمال الحج.

  الثاني: حديث ابن عمر، وعائشة أنه ÷ قال «المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم في العشر صام في أيام التشريق».

  الثالث: أن ذلك مروي عن علي # قال في شرح الإبانة: وهو إجماع الصحابة.

  وقال زيد، وأبو حنيفة، والشافعي في الأخير: لا يجوز صيام أيام منى، لنهيه ÷ عن صوم أيام التشريق.

  قلنا: النهي عام، وما ذكرناه مخصص له، أما لو مرت أيام التشريق،


(١) عمرو بن سعيد هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، الأموي، القرشي، أبو أمية، من الخطباء والبلغاء، كان والي المدينة لمعاوية، وابنه يزيد، كان يلقب بالأشدق لفصاحته، ولد سنة ٣ هـ وقتله عبد الملك بن مروان سنة ٧٠ هـ. ح / س.

وفي نسخة (عمرو بن شعيب).