وقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}
  ولم يصمها تعين عليه الهدي عندنا، وعند أبي حنيفة يتعين بمرور يوم عرفة من غير صوم.
  حجتنا قوله تعالى: {فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ} فلو جوزنا صومها بعد أيام التشريق كنا قد جوزنا صومها في غير أيام الحج، وذلك إثبات بدل بغير دليل؛ لأن هذا كالجمعة إذا فاتت رجع إلى الأصل، وهو الظهر على قول.
  وقال الشافعي في قوله الصحيح: لا يتعين الهدي، وله أن يصوم بعد أيام التشريق
  الحكم الثالث
  المتعلق بقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ} وقد اختلف في تفسير الرجوع، فمذهبنا وأبي حنيفة: «أن المراد إذا رجعتم من الحج، والحج هو أفعال مخصوصة، والرجوع منه هو الفراغ منها، فيجوز صوم هذه السبعة في مكة، أشار إلى ذلك في الشرح، وفي الطريق متى فرغ من الحج.
  وقال الشافعي: المراد إذا رجعتم إلى الأهل.
  قال مالك: فإن نوى الإقامة بمكة جاز له أن يصوم السبعة فيها.
  وقال الشافعي: يجوز في مكة إذا وصل إلى أهله ثم عاد إلى مكة.
  وللشافعي قولان إذا أخذ في السير هل يجوز الصوم؟ لأن أول السير بعد الخروج من مكة ابتداء الرجوع، وهذا قول الإملاء(١).
  والثاني: قول حرملة(٢): إنه لا يجوز حتى يرجع إلى أهله. لحديث
(١) الإملاء: كتاب في مذهب الشافعي. وفي ح / س: المهذب للشافعية (ح / ص).
(٢) قال في ح / س: (لعله: حرملة بن يحي التجيبي المصري - أبو عبد الله - فقيه، من أصحاب الشافعي له المبسوط، والمختصر، ولد سنة ١٦٦ هـ وتوفي ٢٤٣ هـ.