وقوله تعالى: {كاملة}
  جابر عنه ÷ أنه قال: «من كان معه هدي فليهد، ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذه حجة الشافعي في تفسير الرجوع المذكور في الآية.
  وحجتنا: أنه قد تقدم ما يفسر معنى الرجوع، وهو ذكر الحج، فأشبه قوله تعالى: {وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ}[الأحزاب: ٣٥] تقديره: والحافظات فروجهن، وكقوله تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ}[الأحزاب: ٣٥] تقديره: والذاكرات الله كثيرا، والرجوع عن الشيء: الفراغ منه.
  وقد حكى الإمام في الانتصار، في تفسير الرجوع ثلاثة أقوال: هل هو الفراغ من الحج، أو الأخذ في السير، أو وصول أهله، اختار الثالث، قال: لأنه السابق إلى الأفهام، وهل يلزم وصال صوم الثلاثة الأيام، أو السبعة؟ مذهبنا وهو قول الأكثر أنه لا يجب، وإنما ذلك مستحب؛ لأن ذلك مروي عن علي # وابن عمر، وقال بعضهم: إنه يجب التتابع، وفي قراءة أبي (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) والقراءة الشاذة في العمل بها ما تقدم من الخلاف، وهل يجب التفريق بين صوم الثلاث، وبين صوم السبع وجهان لأصحاب الشافعي، بناء على أن الدم لا يتعين بخروج أيام التشريق، وبناء على أن الرجوع هو إلى الأهل وأما على تفسيرنا أن الرجوع هو الفراغ من الحج، فلقائل أن يقول: لا دليل على وجوب التفريق، واختار الإمام يحي # وجوبه.
  وقوله تعالى: {كامِلَةٌ} تأكيد، وكذلك ذكر الثلاثة مفردة، ثم ذكر السبعة زيادة تأكيد(١).
(١) معنى التأكيد هنا هو معنى ما في الكشاف، ولفظ الكشاف: (وأيضا ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به، ومن جهتين،