وقوله تعالى: {معلومات}
  قال في النهاية: وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية، وجمهور العلماء قالوا: إنه يستحب إلا المرأة فإنها تسمع نفسها، قال مالك، لا يرفع صوته في مساجد الجماعة، بل يسمع من يليه إلا في المسجد الحرام، ومسجد منى.
  الحكم الرابع
  في ذكر الرفث، والفسوق، والجدال، وبيانه:
  أما الرفث، فقيل: إنه الجماع؛ لأنه يفسد الحج، وذلك مروي عن ابن مسعود، وقتادة.
  وقيل: هو الفحش في الكلام. وقيل: أراد مواعدة الجماع، والتعريض لنسائه عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء.
  حكى الثعلبي عن حصن بن قيس عن ابن عباس، وكان خليلا لابن عباس، قال: لما أحرمنا أخذ ابن عباس بذنب بعيره، فجعل يلويه، وهو يحدو ويقول:
  وهن يمشين بنا هميسا ... إن تصدق العير نطأ لميسا
  فقلت له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء.
  وقيل: هو غمز النساء، والتعريض لهن بالفحش من الكلام.
  وأما الفسوق: فقيل: أراد معاصي الله كلها، وحكى ذلك الثعلبي عن ابن عباس، وطاووس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعن الضحاك: هو التنابز بالألقاب، بدليل قوله تعالى: {وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ}[الحجرات: ١١].
  وقال ابن زيد: هو الذبح للأصنام، بدليل قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام: ١٢١] وقوله تعالى: {أَوْ فِسْقاً