تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {معلومات}

صفحة 435 - الجزء 1

  أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}⁣[الأنعام: ١٤٥] وقال إبراهيم، وعطاء: هو السباب، بدليل قوله: ÷ «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر».

  وعن ابن عمر: هو ما نهى الله تعالى عنه المحرم في حال إحرامه، من قتل الصيد، وأخذ الظفر، والشعر، ونحو ذلك.

  وأما الجدال: فقيل: أراد المراء على جهة اللجاج، وذلك مروي عن ابن عباس، وابن مسعود، والحسن، والأصم، وأبي علي، وأبي مسلم.

  وقيل: المعنى: لا شك فيه ولا منازعة، وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام، وسائر العرب يقفون بعرفة، وكانوا يقدمون الحج سنة، ويؤخرونه سنة، وهو النسة، فردّوا إلى وقت واحد، وردّ الوقوف إلى عرفة، فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع⁣(⁣١) الخلاف.

  قال القاضي: ولا يمتنع أن تحمل الثلاثة على ما ينافي صحة الحج، فيكون ذلك بقاء على الظاهر.

  والرفث: الجماع الذي يحرمه الإحرام، والفسوق: الجماع المحرم في كل حال، والجدال: الشك في الحج، وهو قولهم: يجب أو لا يجب، وإذا حمل على العموم ففيه سؤال، وهو أن يقال: إن اجتناب ذلك واجب في كل حال، فلم خص النهي لمن فرض الحج؟ وجوابه: أن النهي أغلظ مع الحج، فخص بالذكر لعظم حرمته، كما يقال: لا تعص الله تعالى في رمضان، وفي الحرم، وكقوله تعالى: {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}⁣[التوبة: ٣٦].

  قال الزمخشري: لأن ذلك مع الحج أسمج، كلبس الحرير في الصلاة، والتطريب في قراءة القرآن.


(١) في ب (قد انقطع الخلاف).